الشيخ حسين آل عصفور
432
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
الثالثة ثلثين وأخذت ثلثها وجعلته القيمة الصحيحة ونسبته إلى المعيبة ، وأخذت من الثمن بنسبة التفاوت وهو خمسان ، وإن شئت ضعفت المعيبة إلى ثمانية عشر ونسبتها إلى الثلاثين ، وعلى الاحتمال تجمع تفاوت ما بين الثمانية والستة وهو الربع وبينها وبين العشرة وهو الخمسان وبينها وبين الاثني عشر وهو النصف وتأخذ ثلث الجميع ، ويظهر بين الأمرين تفاوت أيضا ، وقس على هذا ما شئت . مفتاح [ 919 ] [ في ذكر حكم العيب فيما اشترى صفقة ] ثم إن المصنف أتبع هذا المفتاح ب * ( مفتاح ) * في بيان حكم ما * ( إذا اشترى شيئين صفقة ) * واحدة بثمن واحد * ( وعلم بعيب في أحدهما ) * دون الآخر * ( لم يجز له رد ) * المبيع * ( المعيب ) * وحده * ( منفردا و ) * كان * ( له ) * إمّا * ( ردّهما ) * معا * ( أو أخذ الأرش ) * خاصة وإمضاء البيع فيهما * ( لتضرر البائع ب ) * رد المعيب خاصة ل * ( تبعيض الصفقة ) * وهو ضرر محض ، ولهذا أثبتوا له الخيار به فلا يندفع إلَّا بردّهما معا ، هذا إذا لم يتصرف فيهما ولا في أحدهما ، ومتى تصرف في أحدهما وإن كان الصحيح سقط ردّ المعيب لأنهما بمنزلة مبيع واحد . * ( وكذا لو اشترى اثنان شيئا ) * كان لهما ردّه أو إمساكه مع الأرش و * ( ليس لأحدهما ردّ نصيبه دون صاحبه على ) * المذهب * ( المشهور ) * بين الأصحاب ، وقد ذكروا في المسألة الأخيرة * ( خلافا ) * منسوبا * ( للشيخ وجماعة ) * ممّن تأخّر عنه * ( لجريانه ) * عندهم * ( مجرى العقدين ب ) * واسطة * ( تعدّد المشتري ) * بخلافه في المسألة السابقة فإن المشتري متحد * ( ولأن التعيّب ) * المسبّب لذلك إنما * ( جاء من قبله حيث ) * أنه قد * ( باع من اثنين